المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

إعلامه وقف على الإجازة . والوصي لا يمضي تصرفه إلّا بعد الوفاة ، والتردّد في توليّه لطرفي العقد كالوكيل ، وقيل : يجوز أن يقوّم على نفسه ، وان يقترض إذا كان مليّا . واما الحاكم وأمينه فلا يليان إلّا على المحجور عليه لصغر أو

--> القول لأبي الصلاح وجماعة من الفقهاء ( الجواهر 22 / 327 ) . ( 1 ) القول للشيخ في الخلاف والنهاية وابن إدريس في السرائر وكثير من الفقهاء ( انظر الجواهر أيضا ) . ( 2 ) هذا القول لجماعة - كما في الجواهر - وقد مال إليه المصنف بقوله : « وهو الأشبه » . ( 3 ) انظر الجواهر 22 / 331 و 332 . ( 4 ) مليّا : متمكنا من الوفاء لوجود ما عنده من المال .